Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 233 23/10/1942

بانشاء وظيفة رئيس دوائر تنفيذ في وزارة الاشغال العامة

مرسوم إشتراعى رقم 233 تاريخ 23/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4038 تاريخ 28/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
233
التاريخ
23/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4038, 28/10/1942, ص. 10435-10436
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 233 تاريخ 23/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة وظيفة رئيس دوائر التنفيذ "المناطق, المباني, التزفيت , المرائب , والعنابر" يؤمن هذه الوظيفة مهندس برتبة مهندس ممتاز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942