المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة وظيفة رئيس دوائر التنفيذ "المناطق, المباني, التزفيت , المرائب , والعنابر" يؤمن هذه الوظيفة مهندس برتبة مهندس ممتاز
مرسوم إشتراعى رقم 233 23/10/1942
مرسوم إشتراعى رقم 233 تاريخ 23/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4038 تاريخ 28/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة وظيفة رئيس دوائر التنفيذ "المناطق, المباني, التزفيت , المرائب , والعنابر" يؤمن هذه الوظيفة مهندس برتبة مهندس ممتاز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولص
نصوص ذات صلة