Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 232 21/10/1942

باحداث وظائف في موازنة سنة 1942

مرسوم إشتراعى رقم 232 تاريخ 21/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4037 تاريخ 24/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
232
التاريخ
21/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4037, 24/10/1942, ص. 10425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 232 تاريخ 21/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أحدثت الوظائف التالية في موازنة سنة 1942 الحالية: الباب الثامن- وزارة التربية الوطنية الفصل الاول- الادارة المركزية البند الاول- موظفو الادارة المركزية مفتش للرياضة البدنية والجمعيات الرياضية براتب 1500 ليرة بدون زيادة غلاء المعيشة الفصل الثاني- التعليم البند الاول- الفقرة الثانية "الموظفون اللبنانيون" 137 (ماية وسبع وثلاثون) وظيفة معلم براتب 468 ليرة لبنانية 22 (اثنتان وعشرون) وظيفة خادم براتب 180 " " 19 (تسع عسرة) وظيفة معلم تعليم اللغة العربية في المدارس الارمنية براتب 720 ليرة بدون زيادة غلاء المعيشة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942