Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 235 23/10/1942

بتعديل الفقرة ب من المادة الاولى من القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار 1925 (يتعلق بانشاء غرف زراعية ومجلس زراعي اعلى)

مرسوم إشتراعى رقم 235 تاريخ 23/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4038 تاريخ 28/10/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
235
التاريخ
23/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4038, 28/10/1942, ص. 10433
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 235 تاريخ 23/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار سنة 1925 فأصبحت كما يلي: (ب ) غرفة زراعية في قاعدة كل قائمقامية وعدل البند الرابع من المادة الرابعة واصبح كما يلي: 4- ان يدفع جعلا سنويا قدره ليرتان لبنانيتان ويبرز عند قيد اسمه ايصالا يشعر بدفعه الى صندوق الخزينة المبلغ المذكور

المادة 2

مادة 2: يجري قيد المزارعين الراغبين في الاشتراك في الغرف الزراعية وفاقا للقرار رقم 3039 المتقدم الذكر في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن انشاء الغرف الزراعية

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942