Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 248 13/11/1942

بتخصيص حصة مجانية لاعاشة الفقراء الموجودين تحت حجر صحي

مرسوم إشتراعى رقم 248 تاريخ 13/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4044 تاريخ 18/11/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
248
التاريخ
13/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4044, 18/11/1942, ص. 10542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 248 تاريخ 13/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص للفقراء الموجودين تحت حجر صحي حصة مجانية لاعاشتهم

المادة 2

مادة 2: تعطى الشهادات المثبتة فقر الحال من قبل المخاتير ويصدق على مضمونها القائمقام او المحافظ

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن مواد الاعاشة المسلمة لهؤلاء الفقراء من موازنة وزارة التموين

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط وزير التموين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942