المادة 1
مادة 1: رفعت الى خمسين غرش لبناني الرسوم المعينة المأذون للمختارين استيفاءها بموجب قانون 11 اذار سنة 1929
مرسوم إشتراعى رقم 252 17/11/1942
مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت الى خمسين غرش لبناني الرسوم المعينة المأذون للمختارين استيفاءها بموجب قانون 11 اذار سنة 1929
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة