المادة 1
مادة 1: رفعت الى خمسين غرش لبناني الرسوم المعينة المأذون للمختارين استيفاءها بموجب قانون 11 اذار سنة 1929
مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رفعت الى خمسين غرش لبناني الرسوم المعينة المأذون للمختارين استيفاءها بموجب قانون 11 اذار سنة 1929
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191040/article/1/