المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 252 تاريخ 17/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191040/article/2/