Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 255 21/11/1942

يتعلق بتخصيص قيمة الرسوم على البنزين والمواد الملتهبة لسنة 1941 واجراء مدفوعات لحساب مال "لتجهيز البلدي" لعام 1942

مرسوم إشتراعى رقم 255 تاريخ 21/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4047 تاريخ 28/11/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
255
التاريخ
21/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4047, 28/11/1942, ص. 10585-10586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 255 تاريخ 21/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الحصة العائدة الى كل من بلديات بيروت وطرابلس والمينا لسنة 1941 من الرسوم على البنزين والمواد الملتهبة كما يلي: بيروت 188016،48 ليرة لبنانية طرابلس 37329،03 " " المينا 14467،07 " " ـــــــــ 239812،58

المادة 2

مادة 2: شذوذا على احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1940 لا يجري اي توزيع من الحصص العائدة الى البلديات كرسوم على المواد الملتهبة لسنة 1941 ما عدا الحصص المشار اليها في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: ان قيمة الرسوم على المواد الملتهبة لسنة 1941 التي يستثنى منها قيمة التخصيصات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تدفع بكاملها الى صندوق التجهيز البلدي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942