Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1522 18/11/1942

بتكليف الغرفة المدنية الاولى في محكمة الاستئناف النظر في مطالب نقل الدعوى

مرسوم رقم 1522 تاريخ 18/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1522
التاريخ
18/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4045, 21/11/1942, ص. 10563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1522 تاريخ 18/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1522 الصادر في 18 تشرين الثاني 1942 تنظر الغرفة المدنية الاولى في محكمة الاستئناف في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942