المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1522 الصادر في 18 تشرين الثاني 1942 تنظر الغرفة المدنية الاولى في محكمة الاستئناف في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام
مرسوم رقم 1522 18/11/1942
مرسوم رقم 1522 تاريخ 18/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1522 الصادر في 18 تشرين الثاني 1942 تنظر الغرفة المدنية الاولى في محكمة الاستئناف في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام
نصوص ذات صلة