Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 264 09/12/1942

بتعديل عدد قضاة محاكم البداية ومحكمة الاستئناف

مرسوم إشتراعى رقم 264 تاريخ 09/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4052 تاريخ 16/12/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
264
التاريخ
09/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4052, 16/12/1942, ص. 10658-10659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 264 تاريخ 09/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجداول او ج الملحقة بالقرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 المعدلة بموجب القرار رقم 242 الصادر في 26 ايلول سنة 1941 والمرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر في 25 ايلول 1942 المحددة عدد قضاة محاكم البداءة ومحكمة الاستئناف تعدل على الوجه الاتي: مستشارون 12 قضاة تحقيق 9

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942