المادة 1
أضيف الى آخر المادة الثانية: ... مدة التوقيت الصيفي. وبين الساعة الرابعة عشرة والسادسة عشرة مدة التوقيت الشتوي والباقي دون تعديل
مرسوم 04/12/1942
مرسوم تاريخ 04/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
أضيف الى آخر المادة الثانية: ... مدة التوقيت الصيفي. وبين الساعة الرابعة عشرة والسادسة عشرة مدة التوقيت الشتوي والباقي دون تعديل
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري
نصوص ذات صلة