Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 04/12/1942

تعديل للمرسوم رقم 479 الصادر في 13-4-1942 (تعديل التوقيت الصيفي)

مرسوم تاريخ 04/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4053 تاريخ 19/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
04/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4053, 19/12/1942, ص. 10675-10676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 04/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أضيف الى آخر المادة الثانية: ... مدة التوقيت الصيفي. وبين الساعة الرابعة عشرة والسادسة عشرة مدة التوقيت الشتوي والباقي دون تعديل

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942