Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى 24/12/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 288 الصادر في 11 كانون اول 1942 (يتعلق بقانون الايجارات )

مرسوم إشتراعى تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4056 تاريخ 30/12/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
التاريخ
24/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4056, 30/12/1942, ص. 10719-10720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى تاريخ 24/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 24 كانون اول 1942 في المادة الرابعة بدلا من: ..... على الرغم مما دفع مقدما من البدلات العائدة لمدة سابقة للاول من كانون الثاني 1942 يقرأ:..... على الرغم مما دفع مقدما من البدلات العائدة لمدة لاحقة للاول من كانون الثاني 1942

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942