المادة 16
مادة 16: لا يقبل مطالبة او اعتراض في حال ضياع او سرقة ورقة يانصيب او وصل استيداع
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.
مادة 16: لا يقبل مطالبة او اعتراض في حال ضياع او سرقة ورقة يانصيب او وصل استيداع
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/16/