المادة 1
مادة 1: تزاد تسع عشرة وظيفة كاتب على عدد موظفي مديرية المالية, على ان يجري توزيعها, حسب احتياجات المصلحة, بمقتضى قرار يتخذه وزير المالية بعد موافقة رئيس الجمهورية
مرسوم إشتراعى رقم 311 14/01/1943
مرسوم إشتراعى رقم 311 تاريخ 14/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4064 تاريخ 27/01/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة