Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 311 14/01/1943

يقضي بزيادة عدد موظفي وزارة المالية

مرسوم إشتراعى رقم 311 تاريخ 14/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4064 تاريخ 27/01/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
311
التاريخ
14/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4064, 27/01/1943, ص. 10839
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 311 تاريخ 14/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد تسع عشرة وظيفة كاتب على عدد موظفي مديرية المالية, على ان يجري توزيعها, حسب احتياجات المصلحة, بمقتضى قرار يتخذه وزير المالية بعد موافقة رئيس الجمهورية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943