Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1956 14/01/1943

تعديل المرسوم 342 العائد لمنح سلفات لمنكوبي الحرب

مرسوم رقم 1956 تاريخ 14/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4065 تاريخ 30/01/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1956
التاريخ
14/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4065, 30/01/1943, ص. 10856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1956 تاريخ 14/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1956 الصادر في 14 كانون الثاني 1943 الغيت احكام المادة- الثالثة من المرسوم رقم 342 تاريخ 19 اذار سنة 1942 واستعيض عنها بالنص التالي:- ان تقدير الاضرار الحاصلة من جراء الاعمال الحربية التي وقعت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 والتي سهت عن تقديرها اللجان المحلية المشكلة بموجب المرسوم رقم 246 بتاريخ 28 تموز سنة 1941 جزئيا- كان او كليا يصار الى تقديرها وفاقا للاصول وبواسطة اللجان المنصوص عليها في- ذلك المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943