Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2037 27/01/1943

يتعلق باستعمال عصائب التبغ والتنباك لاستيفاء رسوم الكبريت

مرسوم رقم 2037 تاريخ 27/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4066 تاريخ 03/02/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2037
التاريخ
27/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4066, 03/02/1943, ص. 10867-10868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2037 تاريخ 27/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عصائب التبغ والتنباك بقيمة- 2 غ.ل. و 25, 1 غ.ل. المربوطة نماذجها بهذا المرسوم الاشتراعي (1) تستعمل بالسعر المطبوع على كل منها لاستيفاء رسوم الكبريت ان عصيبة التبغ والتنباك بقيمة 375, 1 غ.ل. المربوط نموذج منها بالمرسوم رقم 828 تاريخ 3 تموز سنة 1942 تظل معتبرة كأن لا قيمة لها وتستعمل كعصيبة "مجانية"

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943