Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2039 27/01/1943

احداث شعبة بريدية في قرية مزيارة

مرسوم رقم 2039 تاريخ 27/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2039
التاريخ
27/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10907
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2039 تاريخ 27/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على مرسوم رقم 2039 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1943 تحدث شعبة بريدية في قرية مزياره, وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية المضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943