المادة 1
بناء على مرسوم رقم 2039 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1943 تحدث شعبة بريدية في قرية مزياره, وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية المضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 2039 27/01/1943
مرسوم رقم 2039 تاريخ 27/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على مرسوم رقم 2039 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1943 تحدث شعبة بريدية في قرية مزياره, وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية المضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة