Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2047 28/01/1943

انشاء مخفر درك في قصبة الشويفات

مرسوم رقم 2047 تاريخ 28/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4066 تاريخ 03/02/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2047
التاريخ
28/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4066, 03/02/1943, ص. 10869
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2047 تاريخ 28/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2047 الصادر في 28 كانون الثاني 1943 انشىء مخفر درك قصبة- الشويفات اعتبارا من اول شباط سنة 1943 يتألف هذا المخفر من جاويش وخمسة انفار مشاة وتناط به حماية القرى التي كانت تابعة مخفر صحراء الشويفات وهي: الشويفات دير قوبل- بشامون- سر حمول- عين عنوب - وادي الدلوب - جل البحر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943