المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها
مرسوم إشتراعى رقم 322 30/01/1943
مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4067 تاريخ 10/02/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة