المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4067 تاريخ 10/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191137/article/2/