المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها
مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4067 تاريخ 10/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191137/article/1/