Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 13 06/04/1943

تحديد رواتب معلمي اللغة العربية في المدارس الارمنية

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
13
التاريخ
06/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 06/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل الراتب الشهري المخصص لمعلمي اللغة العربية في المدارس الارمنية ثلاثين ليرة لبنانية تضاف اليه تعويضات غلاء المعيشة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943