المادة 1
مادة 1: جعل الراتب الشهري المخصص لمعلمي اللغة العربية في المدارس الارمنية ثلاثين ليرة لبنانية تضاف اليه تعويضات غلاء المعيشة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مرسوم إشتراعى رقم 13 06/04/1943
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعل الراتب الشهري المخصص لمعلمي اللغة العربية في المدارس الارمنية ثلاثين ليرة لبنانية تضاف اليه تعويضات غلاء المعيشة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة