Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 7 06/04/1943

تكملة المادة 2 من القرار رقم 104-LR الصادر في 17-5-1940 المتعلق بصناعة وتجارة الخل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
7
التاريخ
06/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد الفقرة (د) التالية على المادة الثانية من القرار رقم 104 ل.ر. الصادر في 17 ايار سنة 1940 د- ان كمية الحامض الخلي المدروجة في المادة الاولى من القرار رقم 104 ل.ر. تاريخ 17 ايار سنة 1940 لا تطبق في المحصولات الطبيعية المذكورة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943