المادة 31
مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.
مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/31/