Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4081 تاريخ 19/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )

مادة 7:

لا تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 29 المعدل بالمادة السابقة من هذا القانون على الخدم وعلى مستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية وعمالها وعلى الذين سبق لهم ورفقوا بين الاجور التي يدفعونها والزيادات المحددة في المادة السابقة بشرط ان لا تكون الزيادة التي منحوها الى مستخدميهم ادنى من الحد المعين بموجب هذا القانون.

اما اذا كانت الزيادة تفوق الحد الادنى فانها تبقى حقا مكتسبا للمستخدمين والعمال .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191248/article/7/