Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 486 23/06/1943

تعديل المادة 13 من المرسوم رقم 315 تاريخ 21-5-1943 المتعلق بانشاء تعاونية للموظفين في وزارة التموين

مرسوم رقم 486 تاريخ 23/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
486
التاريخ
23/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 486 تاريخ 23/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 315 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1943 فتصبح كما يلي: "يخص الموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من مالية الدولة والمتقاعدون وموظفوا البلديات بالاستفادة من التعاونية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943