المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 315 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1943 فتصبح كما يلي: "يخص الموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من مالية الدولة والمتقاعدون وموظفوا البلديات بالاستفادة من التعاونية"
مرسوم رقم 486 23/06/1943
مرسوم رقم 486 تاريخ 23/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 315 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1943 فتصبح كما يلي: "يخص الموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من مالية الدولة والمتقاعدون وموظفوا البلديات بالاستفادة من التعاونية"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة