Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 493 26/06/1943

منع زراعة الحبوب في اراضي قرية القرعون

مرسوم رقم 493 تاريخ 26/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
493
التاريخ
26/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 493 تاريخ 26/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع زراعة الحبوب في اراضي قرية القرعون المحددة بالمرسوم رقم 414 المقتدم الذكر طيلة ثلاث سنوات اخرى ابتداء من موسم حصاد سنة 1943 الحالية

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 حزيران 1943 الامضاء: الكتور ايوب ثابت وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943