المادة 1
مادة 1: تمنع زراعة الحبوب في اراضي قرية القرعون المحددة بالمرسوم رقم 414 المقتدم الذكر طيلة ثلاث سنوات اخرى ابتداء من موسم حصاد سنة 1943 الحالية
مرسوم رقم 493 26/06/1943
مرسوم رقم 493 تاريخ 26/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمنع زراعة الحبوب في اراضي قرية القرعون المحددة بالمرسوم رقم 414 المقتدم الذكر طيلة ثلاث سنوات اخرى ابتداء من موسم حصاد سنة 1943 الحالية
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 حزيران 1943 الامضاء: الكتور ايوب ثابت وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة