Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 495 26/06/1943

الغاء الشعبة البريدية في قرية جويا

مرسوم رقم 495 تاريخ 26/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
495
التاريخ
26/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 495 تاريخ 26/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1943 الشعبة البريدية في قرية جويا للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير البريد والبرق الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943