المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1943 الشعبة البريدية في قرية جويا للاسباب المبينة اعلاه
مرسوم رقم 495 26/06/1943
مرسوم رقم 495 تاريخ 26/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة