المادة 1
مادة 1: منح مفتش الشرطة البلدية في بيروت المكلف ادارة فرقة الشرطة المذكورة صفة ضابط عدلي مساعد المدعي العام فيما يتعلق بالاعمال الداخلة في اختصاصه
مرسوم إشتراعى رقم 68 20/07/1943
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 20/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منح مفتش الشرطة البلدية في بيروت المكلف ادارة فرقة الشرطة المذكورة صفة ضابط عدلي مساعد المدعي العام فيما يتعلق بالاعمال الداخلة في اختصاصه
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 تموز 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة