Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 68 20/07/1943

منح مفتش الشرطة البلدية في بيروت صفة ضابط عدلي

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 20/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
68
التاريخ
20/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4091, 28/07/1943, ص. 11305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 20/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مفتش الشرطة البلدية في بيروت المكلف ادارة فرقة الشرطة المذكورة صفة ضابط عدلي مساعد المدعي العام فيما يتعلق بالاعمال الداخلة في اختصاصه

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 تموز 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943