Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 69 20/07/1943

يمنح العمال الموقتين تعويض غلاء معيشة

مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 20/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
69
التاريخ
20/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4091, 28/07/1943, ص. 11304-11305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 20/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العمال الموقتين خارج الملاك المستخدمين بمعاشات شهرية محدودة غير خاضعة لتعويض غلاء المعيشة يستفيدون بصفة تعويض غلاء معيشة من زيادة قدرها (%25) خمسة وعشرون بالمئة, مع الاحتفاط برواتبهم الحالية كرواتب اساسية.

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1943 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تموز 1943 الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943