المادة 1
مادة 1: ان العمال الموقتين خارج الملاك المستخدمين بمعاشات شهرية محدودة غير خاضعة لتعويض غلاء المعيشة يستفيدون بصفة تعويض غلاء معيشة من زيادة قدرها (%25) خمسة وعشرون بالمئة, مع الاحتفاط برواتبهم الحالية كرواتب اساسية.
مرسوم إشتراعى رقم 69 20/07/1943
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 20/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان العمال الموقتين خارج الملاك المستخدمين بمعاشات شهرية محدودة غير خاضعة لتعويض غلاء المعيشة يستفيدون بصفة تعويض غلاء معيشة من زيادة قدرها (%25) خمسة وعشرون بالمئة, مع الاحتفاط برواتبهم الحالية كرواتب اساسية.
مادة 2: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول نيسان سنة 1943 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تموز 1943 الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة