Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 21/08/1943

تعديل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55-ET تاريخ 24-6-1943 القاضي بوضع ضريبة المسقفات

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4096 تاريخ 01/09/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
21/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4096, 01/09/1943, ص. 11367-11368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على- الوجه التالي: بدلا من: "يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." يقرأ: "يستوفى رسم قدره عشرون غرشا لبنانيا عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." الباقي بدون تغيير.

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943, على الوجه الاتي: بدلا من: "على ان الاحكام المتعلقة بتسجيل عقود الايجار تسجيلا اجباريا توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول ايلول سنة 1943" يقرأ: "على ان الاحكام المتعلقة بتسجيل عقود الايجار تسجيلا اجباريا توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1943"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 21 اب 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943