Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 16 04/09/1943

اباحة ذبح الاغنام وبيع واستهلاك لحومها طيلة شهر رمضان

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 04/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4098 تاريخ 15/09/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
16
التاريخ
04/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4098, 15/09/1943, ص. 11383
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 04/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بمناسبة حلول شهر رمضان يباح خلال شهر ايلول سنة 1943 ذبح الاغنام وبيع واستهلاك لحومها في كل ايام الاسبوع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ وينفذ هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 فور تعليقه على باب السراي ونشره في الصحف

بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943