Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 17 04/09/1943

منح مكافأة لمخبري مخالفات توزيع حصص الاعاشة غير المستحقة

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4098 تاريخ 15/09/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
17
التاريخ
04/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4098, 15/09/1943, ص. 11384-11385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل مخبر يساعد بالمعلومات التي يقدمها الى دائرة البطاقات في وزارة التموين التثبت من وقوع مخالفة لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 333 المؤرخ في 20/2/1943 وبالنتيجة يوفر على ادارة- التموين توزيع حصص غير مستحقة قانونا ينال مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون غرشا عن كل حصة فردية توفر على ان لا يتجاوز مجموع الاشهر ثمانية

المادة 2

مادة 2: ان وزارة التموين مفوضة بدفع هذه المكافأة بمجرد تحققها الوقائع حتى قبل صدور حكم قضائي على المخالفين

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943

بيروت في 4 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943