Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 22 17/09/1943

يتعلق بقسائم الطعام المعطاة للاجانب

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 17/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4099 تاريخ 22/09/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
22
التاريخ
17/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4099, 22/09/1943, ص. 11395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 17/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاجانب الحائزين على قسائم طعام الذين لا يعيدون الى مكاتب الامن العام لدن مبارحتهم البلاد القسائم التي لا يستعملوها بمدة اقامتهم يغرمون بخمسين غرشا لبنانيا عن كل قسيمة ناقصة تجبى هذه الغرامة مباشرة من قبل دوائر الامن العام لحساب وزارة التموين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي وفاقا لاحكام الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943

بيروت في 17 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943