Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 28 20/09/1943

تعيين موعد التسجيل الاجباري لعقود الايجارات تعديل مادةمن المرسوم الاشتراعي عدد 55-أت المؤرخ في 24-6-1943المتعلق باحداث ضريبة على الاملاك المبنية

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 20/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4100 تاريخ 29/09/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
28
التاريخ
20/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4100, 29/09/1943, ص. 11430
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/08/1943 (Art. 1)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 (Art. 43)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 20/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي عدد 55/أ. ت . المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943, والمعدلة بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 10/TB المؤرخ في 21 اب سنة 1943, كما يلي:

"غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1943

المادة 1 اصدار

مادة 1:

ان الغاية من هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق نظام معاشات التقاعد على مأموري دوائر الكرنتينا اللبنانيين وعل المأمورين الاصيلين اللبنانيين في المندوبية العامة ودوائر المصالح المشتركة, وذلك استنادا الى احكام الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ. بتاريخ اول اذار سنة 1943, المعدل بالمادة الاولى من المرسومين الاشتراعيين عدد 350/ ن.أ.- بتاريخ 16 آذار سنة 1943 وعدد 44/أ. ت . بتاريخ 4 حزيران سنة 1943

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايلول سنة 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة الامضاء: توفيق عواد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943