Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 674 01/12/1977

الحاق لائحة وخريطة اضافيتين بالمرسوم رقم 1552 تاريخ 17-7-1971 العائد لمشروع انشاء مركز الهاتف الآلي في جديدة المتن (قضاء المتن)

مرسوم رقم 674 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
674
التاريخ
01/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/12/1977, ص. 760-761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 674 تاريخ 01/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق بالمرسوم رقم 1552 تاريخ 17/7/1971 العائد لمشروع انشاء مركز الهاتف الآلي في جديدة المتن (قضاء المتن) الخريطة واللائحة الاضافيتان المرفقتان بهذا المرسوم (1) ويستملك قسم العقار اللازم للمشروع المذكور اعلاه والمبين على اللائحة والخريطة المذكورتين وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977