Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12922 27/08/1998

تجديد تعيين الدكتور عطا جبور عميدا لكلية الهندسة

مرسوم رقم 12922 تاريخ 27/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12922
التاريخ
27/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3955
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12922 تاريخ 27/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/07/1993

(تعيين رئيس الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988

(تعيين معيدين واساتذة مساعدين واساتذة

في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي),

بناء على المرسوم رقم 7130 تاريخ 17/08/1995

(تعيين عميد كلية الهندسة في الجامعة

اللبنانية),

بناء على اقتراح مجلس الجامعة في جلسته

بتاريخ 07/07/1998

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الدكتور عطا جبور، أستاذ تعليم عال في ملاك كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، عميداً لكلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات جديدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998