المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 483 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 ويعوض عنها بالنص التالي:
مرسوم رقم 23 14/10/1943
مرسوم رقم 23 تاريخ 14/10/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4103 تاريخ 20/10/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 483 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 ويعوض عنها بالنص التالي:
مادة 2: يفرز من اوراق الاصدارين التاسع والعاشر عشرون الف ورقة تجزأ الى اخماس ويباع الخمس بمئة وعشرة قروش لبنانية. ويفرز من الاصدار الحادي عشر وما يليه عشرون الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بمئة قرش لبناني
مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة