Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10880 26/08/1997

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 10880 تاريخ 26/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10880
التاريخ
26/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3145
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10880 تاريخ 26/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

التاسعة

منه (نظام الكتاب العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت مهام الكاتب العدل في طرابلس السيد عبد الحميد سامي شفيق رافعي حكما اعتبارا من تاريخ 10/9/1997 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997