المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجية والمحافظة على رونقها الاثري, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10869 26/08/1997
مرسوم رقم 10869 تاريخ 26/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 2416 تاريخ 14/07/1997
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجية والمحافظة على رونقها الاثري, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين 2146 و2150 من منطقة الجية العقارية المشار اليهما باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة