Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13764 15/10/1956

الغاء مرسومين يتعلقان بتعيين لجنة لتحديد القيمة التأجيرية للعقارات المستأجرة من قبل الدوائر الحكومية

مرسوم رقم 13764 تاريخ 15/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13764
التاريخ
15/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1956, ص. 958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13764 تاريخ 15/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 ورقم 8488 تاريخ 28 شباط سنة 1955.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956