المادة 1
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 ورقم 8488 تاريخ 28 شباط سنة 1955.
مرسوم رقم 13764 15/10/1956
مرسوم رقم 13764 تاريخ 15/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 ورقم 8488 تاريخ 28 شباط سنة 1955.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة