المادة 1
مادة 1: يسلخ دير مار يوسف جربتا (قضاء البترون) عن قرية جربتا ويعتبر منطقة عقارية مستقلة باسم دير مار يوسف جربتا.
مرسوم رقم 13597 05/10/1956
مرسوم رقم 13597 تاريخ 05/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسلخ دير مار يوسف جربتا (قضاء البترون) عن قرية جربتا ويعتبر منطقة عقارية مستقلة باسم دير مار يوسف جربتا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة