المادة 1
مادة 1: حولت المدارس الابتدائية في القرى الآتية الى مدارس تكميلية: بطرام للصبيان بترومين للصبيان كفرحاتا للصبيان دوما للصبيان شكا للبنات بسكنتا للصبيان رأس بعلبك للصبيان زحلة للصبيان الاشرفية الثالثة للصبيان برج البراجنة للصبيان
مرسوم رقم 13584 04/10/1956
مرسوم رقم 13584 تاريخ 04/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حولت المدارس الابتدائية في القرى الآتية الى مدارس تكميلية: بطرام للصبيان بترومين للصبيان كفرحاتا للصبيان دوما للصبيان شكا للبنات بسكنتا للصبيان رأس بعلبك للصبيان زحلة للصبيان الاشرفية الثالثة للصبيان برج البراجنة للصبيان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة