Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2362 20/10/1979

تعديل نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 (قانون الجمارك)

مرسوم رقم 2362 تاريخ 20/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2362
التاريخ
20/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/11/1979, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2362 تاريخ 20/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 252 - يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979