Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3204 15/05/1972

السماح للمؤسسات المصنفة القائمة حالياً خارج المنطقة الصناعية بالعمل (منطقة حمانا محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 3204 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3204
التاريخ
15/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/05/1972, ص. 578-579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3204 تاريخ 15/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة عوامل الاستثمار التي تخضع لها المنطقة, يسمح للمؤسسات المصنفة المستثمرة حاليا والواقعة خارج المنطقة الصناعية في منطقة حمانا المحددة بموجب التصميم التوجيهي العام المصدق بالمرسوم رقم 6921 تاريخ 16 اذار سنة 1967 بتحسينها وتطويرها شرط ان لا تتعدى مساحات البناء الاضافية عشرة بالماية من كامل مساحة الانشاءات الحالية للمؤسسة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972