Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3243 15/05/1972

تحديد العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الأحتياطي

مرسوم رقم 3243 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3243
التاريخ
15/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/05/1972, ص. 583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3243 تاريخ 15/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المعمول به خلال السنة القضائية 1970- 1971, لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مفعوله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972