المادة 1
مادة 1: تمدد مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المعمول به خلال السنة القضائية 1970- 1971, لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مفعوله.
مرسوم رقم 3243 15/05/1972
مرسوم رقم 3243 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المعمول به خلال السنة القضائية 1970- 1971, لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مفعوله.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي
نصوص ذات صلة