Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10242 12/05/1975

وضع منطقة تحت الدرس في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 10242 تاريخ 12/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/05/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10242
التاريخ
12/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/05/1975, ص. 567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10242 تاريخ 12/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) في قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975