Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7789 10/05/1974

الغاء وظيفة كاتب عدل في انفه - قضاء الكورة والحاق بلدة انفه بكتابة عدل اميون قضاء الكورة بدلا من كتابة عدل شكا قضاء البترون

مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7789
التاريخ
10/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1974, ص. 647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7789 تاريخ 10/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2661 تاريخ 17/1/72 القاضية باحداث وظيفة كاتب عدل في انفة (قضاء الكورة)

المادة 2

مادة 2: تشطب بلدة انفة من المادة الاولى من المرسوم رقم 10817 تاريخ 8 كانون الاول 1955 القاضي باحداث وظيفة كاتب عدل في شكا وتتبع منطقة صلاحية العدل في أميون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974