Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7826 10/05/1974

تعديل الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28-3-1970 المتضمن تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

مرسوم رقم 7826 تاريخ 10/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7826
التاريخ
10/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/05/1974, ص. 684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7826 تاريخ 10/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدولان رقم (1) و (2) الملحقان بالمرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 على الوجه التالي: أ- تلغى وظيفة "بستاني" من الوظائف الادارية في الجدول رقم (1) وتلحظ في الوثائق الفنية منه. ب - تلغى وظيفة "بستاني" من الوظائف الادارية في الجدول رقم (2) وتلحظ في الوظائف الفنية منه(الفئة الرابعةالرتبة الثانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974