المادة 1
مادة 1: صححت في المادة الاولى من المرسوم رقم 8901 تاريخ 12/1/1967 تسمية "مكتب بريد وبرق بيروت الانباء على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيروت الاعلام بدلا من: مكتب بريد وبرق بيروت الانباء Beyrouth - information
مرسوم رقم 7827 10/05/1974
مرسوم رقم 7827 تاريخ 10/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صححت في المادة الاولى من المرسوم رقم 8901 تاريخ 12/1/1967 تسمية "مكتب بريد وبرق بيروت الانباء على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيروت الاعلام بدلا من: مكتب بريد وبرق بيروت الانباء Beyrouth - information
مادة 2: صححت في المادة الثالثة من المرسوم رقم 14387 تاريخ 30/4/ 1970 تسمية "بيروت الانباء", على الوجه التالي: بيروت الاعلام بدلا من: بيروت الأنباء
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنحية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة